1
f
Hukum mengawinkan kuda dengan mengambil jasa upah
i
ini adalah hasil keputusan bahtsul masil NU Rutinan Jumat kliwon yang dilaksanakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdhlatul Ulama' bantul pada tanggal 8 mei 2014
1
a. Mahalli hlm 299 juz 44
باب فيما نهى عنه من البيوع وغير ذلك
{نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ
رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَسْبٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ السِّينِ
الْمُهْمَلَتَيْنِ (وَهُوَ ضِرَابُهُ) أَيْ طُرُوقُهُ لِلْأُنْثَى (وَيُقَالُ
مَاؤُهُ، وَيُقَالُ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ) وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ يُقَدَّرُ فِي الْحَدِيثِ
مُضَافٌ لِيَصِحَّ النَّهْيُ أَيْ نَهَى عَنْ بَدَلِ عَسْبِ الْفَحْلِ مِنْ
أُجْرَةِ ضِرَابِهِ أَوْ ثَمَنِ مَائِهِ أَيْ بَذْلِ ذَلِكَ وَأَخْذُهُ. (فَيَحْرُمُ
ثَمَنُ مَائِهِ وَكَذَا أُجْرَتُهُ) لِلضِّرَابِ (فِي الْأَصَحِّ) عَمَلًا
بِالْأَصْلِ فِي النَّهْيِ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَاءَ
الْفَحْلِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى
تَسْلِيمِهِ وَضِرَابُهُ لِتَعَلُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ
لِلْمَالِكِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ جَوَازُ اسْتِئْجَارِهِ لِلضِّرَابِ
كَالِاسْتِئْجَارِ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبُ
الْأُنْثَى صَاحِبَ الْفَحْلِ شَيْئًا هَدِيَّةً وَالْإِعَارَةُ لِلضِّرَابِ
مَحْبُوبَة
b. Fiqh
wa adillatuh hlm 456 juz 5
وعرف الشافعية الإيجار فقالوا: هو عقد على
منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ومحترزات قيود
التعريف هي أنه: خرج بقولهم: «منفعة» : العين، فالعقد
عليها بيع أو هبة، وبقولهم: «مقصودة» : المنفعة التافهة كاستئجار بياع على
كلمة لا تتعب، وبقولهم: «معلومة» : المضاربة والجعالة على عمل مجهول. وأما قيد
«قابلة للبذل والإباحة» فهو لإخراج منفعة البُضع، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة،
والقيد الأخير (أي بعوض) لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة (2) .
وقال المالكية: الإيجار: تمليك منافع شيء مباحة
مدة معلومة بعوض (3) . وبمثل ذلك قال الحنابلة (4) .
وإذا كانت الإجارة بيع المنافع فلايجوز عند
أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا
بيع العين. ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛
لأن هذه أعيان، فلا تستحق بعقد ا لإجارة. ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو
قناة أوعين؛لأن الماء عين، ولا يجوز استئجارالآجام التي فيها الماء للسمك وغيره من
القصب والصيد؛ لأن كل ذلك عين. وعلى هذا فلا تجوز إجارة البِرك أو البحيرات
للاصطياد أي ليصاد منها السمك (1) .
ولا تجوز إجارة المراعي؛ لأن الكلأ عين فلا
تحتمل الإجارة.
ولا يجوز عند جمهور الفقهاء استئجار الفحل
للضراب؛ لأن المقصود منه النسل، بإنزال الماء وهو عين، وقد ثبت أنه صلّى الله عليه
وسلم : «نهى عن عَسْب الفحل» (2) أي كرائه. وقد حذفت كلمة «الكراء» من باب المجاز
المرسل مثل: {واسأل القرية} [يوسف:82/12]. ولا يجوز استئجار الدراهم
والدنانير والمكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك
أعيانها، والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين (3) . لهذا كله فإن المقرر
أن: «كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا» .
واستثنوا استئجار المرضع للضرورة كما يأتي.
وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث، وأجرة الحمام جائزة عند أكثر العلماء
(4)
c. Al hawi kabir hlm 725 jus 5
Solusi.....Qoul yang membolehkan
mengambil upah pada jasa mengawinkan hewan, hanya saja qoul ini dianggap salah.
فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ حُكِيَ عَنْ
مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا أَخْذَ الْعِوَضِ عَلَى ضِرَابِ
الْفَحْلِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ وَالْعَادَةُ
جَارِيَةٌ بِهِ .
وَهَذَا خَطَأٌ ، بَلْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ
الْعِوَضِ عَلَيْهِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}
عَنْهُ ، وَرُوِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ أَتَوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ كِرَاءِ عَسْبِ الْفَحْلِ ،
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ إِكْرَامًا .
فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
a
0 komentar:
Posting Komentar